أخبار العالم

تعرّف على قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

تعرّف على قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة ، التي يناقش مجلس النواب مشروع قانونها حالياً، الذي سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالي.

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه يتوقع تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن السعر النهائي للضريبة، المقرر من جانب الحكومة بمشروع القانون، بواقع 14%، لم يحسم، ويجرى التشاور بشأنه حاليا في البرلمان، مؤكدا أهمية إقرار القانون، ولاسيما أنه مدرج بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري «2016 /2017».

وأضاف «الجارحي»، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لم تنته من إعداد تقريرها الكامل حول مشروع القانون، لتسليمه لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، تمهيدا لإحالته للنقاش في الجلسة العامة.

وتشمل القائمة المعفاة التي سبق أن أعلنتها وزارة المالية 32 مجموعة سلعية، بالإضافة إلى 20 مجموعة من الخدمات.

أولا: السلع المعفاة من الضرائب:

– جميع أنواع ألبان الأطفال

– كل منتجات صناعة الألبان

– محضرات تغذية الأطفال

– البيض

– الشاي

– السكر

– منتجات المطاحن

– جميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق

– الحيوانات

– الأسماك

– الطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة، طازجة أو مجمدة.

– المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

– إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز.

– المواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية.

– إنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

– ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل.

– الكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.

– المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.

– أعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها.

– أجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة.

– مرشحات الكلى الصناعية وأجزاؤها ولوازمها.

– حضانات الأطفال.

ثانيا: الخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة:

– العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك.

– خدمات صندوق توفير البريد.

– الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

– خدمات التأجير التمويلي.

– خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

– خدمات إنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تقدمها تلك الدور أيضا.

– الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.

– خدمات الإنترنت الأرضي على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

– الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

– خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف.

– خدمات الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه.

– خدمات وكالات الأنباء والمراسلين.

– خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

– الخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح.

– اشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

– خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.

 

المصدر 

زر الذهاب إلى الأعلى