أخبار العالمسياسة

بعد 21 عاما.. تغريم «سكك حديد مصر» لتأخير مواطن عن موعد امتحانه سنة 1995

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
أصدرت محكمة النقض مؤخرًا حكمًا بتعويض أحد المواطنين مبلغًا ماليًا، ضد هيئة رئيس سكك حديد مصر، لتعطل القطار الذى استقله المواطن من القاهرة إلى الإسكندرية مما تسبب فى تأخره عن موعد الامتحان المحدد له.
وتعود الوقائع إلى الدعوى التى أقامها المواطن ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفتيهما مطالبًا إلزامهما بأداء 150 ألف جنيه تعويضًا عما لحق به من أضرار، ذلك أنه بتاريخ 30 سبتمبر 1995 استقل أحد القطارات من محطة القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر فى الوصول عن الميعاد المحدد له بسبب عطل فى القطار ما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به أضرارا جسيمة.

ونظرت محكمة جنح أول درجة القضية وندبت خبيرًا قدم تقريره إلى المحكمة التى قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بتعويض المواطن المدعى بمبلغ مالى قدرته المحكمة أقل مما طالب المواطن، إلا أن المواطن والمدعى عليهما استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف التى قضت بتاريخ 11 فبراير 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، مسببة حكمها بأن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائى الذى لا يمكن دفعه أو توقعه.

فما كان من المواطن إلا أن طعن على هذا الحكم بطريق النقض لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه.

وقالت محكمة النقض فى حكمها أن نعى الطاعن سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها فى الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل.

وتابعت: لا ترتفع هذه المسئولية وفقًا لأحكام المسئولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرًا بالأمور أو بسبب أجنبى.

وأضافت أنه كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار فى القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية فى الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير فى صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى الموعد المحدد.

وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة فى المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أحقية الراكب فى التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل.

صدر الحكم يوم 10 أكتوبر الماضى فى الطعن الذى حمل رقم 1878 لسنة 69 ق، من دائرة الاثنين«أ» المدنية برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشارين بليغ كمال ومجدى زين العابدين وأحمد عبدالحميد وزياد بشير، بحضور رئيس النيابة محمود الزغبى، وأمانة سر وائل عبدالهادى.

المصدر 

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى