مجلس النواب

البرلمان يوافق على مشروع قانون لزيادة أسعار رسوم خدمات الداخلية

 

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون بإلغاء التوقيت الصيفى

 

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التعديل إلى رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصادرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، دون التقيد بقيمة الرسم الأصلي، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التي تقدم إلى ذات الجهات.

كما يفرض التعديل- حسب المذكرة الإيضاحية- زيادة الرسم المحصل على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافي الحالي الذي يتراوح ما بين 10 – 20 قرشًا.

فيما استحدث مشروع القانون نص يتيح فرض رسوم على المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني بما لا يجاوز 5 جنيهات.

كما تم استحداث نص يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، مع استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.

وفى ضوء استحداث بعض هذه الرسوم في مقترح تعديل المادة الرابعة -وفقاً للمذكرة- تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بإضافة الرسوم المستحدثة إلى جانب الرسوم الإضافية لتصبح أحد موارد الصندوق.

وجاء مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 4، 5 فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصين الآتيين:

المادة 4 يفرض رسم إضافي على ما يأتي:

أ‌- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 5 جنيهات.

ب- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز5 جنيهات.

ج- تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز 5جنيهات.

ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

ويفرض رسم على التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنه 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهي، قيمة جنيهان.

و يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 5 جنيهات.

المادة 5:

فقرة أولى: حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى