أخبار مصر

السيسي يعدل قانون الطوارئ لمواجهة أزمة كورونا

تعديل قانون الطوارئ
السيسي يعدل قانون الطوارئ

أصدر الرئيس السيسي تعديل على بعض أحكام قانون الطوارئ لمواجهة أزمة كورونا، ذلك لتخفيف تداعيات أزمة الوباء، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ونص القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية على التالي:

نشرت الجريدة الرسمية تعديل القانون 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أقره مجلس النواب في 22 أبريل الماضي.

السيسي يعدل قانون الطوارئ

ويتيح القانون اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.

ومن تعديلات قانون الطوارئ التالي..

  • تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس
  • تعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح،
  • وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا

قانون الطوارئ

ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملى من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائى بإجراءات قوية وصارمة.

استخدام الكمامة إجباريا وعقوبات صارمة للمخالفين الفترة المقبلة

خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التى قد تواجههم فى تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.

السيسي يعدل قانون الطوارئ

فيما يلي نص التعديلات الصادرة بالقانون 22 لسنة 2020.

المادة الأولى :

  • يُستبدل بنصي المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان
  • مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
  • تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة
  • يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية
  • عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

قانون الطوارئ

المادة الثانية:

  • تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية
  • البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة
  • البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص

  • يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل
  • يجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل
  • البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها
  • البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة

  • البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال
  • البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
  • البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة
  • البند(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
  • البند (15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد
  • البند (16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
  • البند (17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات
  • البند (18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها
  • البند (19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها
  • البند (20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها
  • البند (21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها
  • البند (22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
  • البند (23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة
  • البند (24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات،  الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة. والمادة الثالثة تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرا ايضًا 

سيناريوهات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

الحكومة تحدد موعد إعلان إجراءات جديدة للتعايش مع كورونا

الحكومة تعلن التعايش مع فيروس كورونا وإعادة الحياة للسينما والمسرح بشكل تدريجيًا

سامح المصري

كاتب صحفي ومدون منذ عام 2000، بداية احتراف الصحافة كانت من خلال موقع الشرقية توداي الذي اعمل به منذ عام 2011، اكتب جميع أنواع القوالب الصحفية ولكن اتميز في كتابة مقالات الرأي
زر الذهاب إلى الأعلى