أخبار العالم

البرلمان يناقش تغليظ عقوبات العنف الجنسى وإعدام مغتصبى الأطفال

%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84 %D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8 %D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86 %D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9 %D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9 %D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%87 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A %D8%A8%D9%82%D8%B3%D9%85 %D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A91

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعى، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن الباب الرابع من الكتب الثالث – قانون العقوبات والخاص بالعنف الجنسى وهتك العرض وذلك بسبب انتشار جرائم العنف الجنسى فى المجتمع المصرى، وهى جرائم تترك أثرا نفسيا وجسديا سيئا على المجنى عليه وفى المجتمع بشكل عام.

 وتضمن مشروع القانون تعديل فى تعديل العناوين حيث اقترح تغيير اسم الكتاب الثالث الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس، والباب الرابع هتك العرض وإفساد الأخلاق إلى الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس والجرائم الجنسية، على أن تضاف قبل المادة 267 عبارة (الفصل الأول: العنف الجنسى) وقبل المادة 273 عبارة (الفصل الثانى: جرائم الفعل الفاضح.

 وعرف الاعتداء الجنسى أو هتك العرض بأنه كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو الحط من جنس المجنى عليه، سواء كان ذكرا أو أنثى، يستطيل إلى جسده بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب.

فيما عرف التحرش الجنسى بأنه يقصد به كل قول أو فعل أو إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى الطرق أو الأماكن العامة أو الخاصة أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل، ضد المجنى عليه، سواء كان ذكرا أو أنثى بغير رضاه، ولا يصل لحد الاعتداء الجنسى.

كما تضمن تعديل المادة 267 ليصبح نصها بعد التعديل يعاقب كل من اغتصب شخصا بالإعداد أو السجن المؤيد الذى لا يجوز أن تقل مدته عن سبع سنوات، ويعاقب الفاعل بالإعداد إذا كان المجنى عليه طفل أو ذو إعاقة، حيث حدد عمر الطفل بمن لم يكمل الـ18 عامًا.

 كذلك تعديل المادة 268، حيث نصت على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيا أو هتك عرض أى شخص بالسجن المشدد، وإذا كان المجنى عليه طفل أو ذو إعاقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 وتضمن تعديل المادة 269 على أن يعاقب كل من تحرش جنسيا بغيره بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيها ولا تتجاوز 20 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن  20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم.

 كما شمل تعديل المادة 288 من القانون النص على: «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا أو أنثى أو ذى إعاقة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وكل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره ذكرًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، وفى جميع الأحوال يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعداد أو السجن المؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».

 وشملت تعديل المادة 289 النص على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا أو أنثى أو ذو إعاقة يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفى جميع الأحوال يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعداد أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة اغتصاب أو هتك عرضه أو اعتداء جنسى.

 فيما ألغى المشروع نص المادة 290 لتكرارها فى المادة 289، كذلك المادة 306 مقرر (أ) بسبب تكرارها فى المادة 269، وأخيرا المادة 306 مقرر (ب).

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى