أخبار العالم

إحالة شركة بيريل للنيابة بسبب إهانة الجيش

 

%d8%a3%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تمت إحالة شركة الأهرام للمشروبات، المنتجة لمشروب «بيريل» إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد الجهاز إعلان للشركة خلال بثه على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يسيء لإحدي مؤسسات الدولة بشكل صريح، وبشكل يتنافى مع العادات والقيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.

يأتى ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأوضح يعقوب أن الجهاز كان قد رصد إعلان بيريل على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي تضمن مشاهدة عرض شخص يحمل شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية مع التظليل وتوضيح كلمة إعفاء وظهور كلمة حلم، فضلا عن كتابة «حلم كل واحد فينا والفرحة اللى متتوصفش»، بشكل يسيء لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح ويعد انتهاكا للقيم الوطنية والعادات الخاصة بالمجتمع.

ويظهر الإعلان الشباب في مظهر غير لائق بأن حلمهم هو التنصل من واجبهم العسكري، والهروب من حماية الوطن والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وكأنهم غير وطنيين، ويعد هذا الإعلان انتهاكا لحقوق المستهلك وهو ما يستوجب معه وجوب مراجعة الإعلان بما يكفل احترام الكرامة الشخصية للمواطن واحترام القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري.

وأضاف يعقوب أن الجهاز تواصل مع الشركة فور رصده للإعلان وألزمها بالإيقاف الفورى للإعلان الصادر عنها وهو ما التزمت به الشركة، وبالرغم من تقدمها باعتذار رسمى إلى الجهاز إلا أنه نظرًا لأن ما قامت به الشركة يعد بمثابة مخالفة لقانون حماية المستهلك، فقد تمت إحالتها للنيابة في رسالة واضحة لكل الشركات بأنه لا تهاون مطلقًا مع أي شركة أو كيان يتعمد مخالفة القانون.

وأشار يعقوب، أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المواد (24،6،2،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية وأن يلتزم الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام ولا يشتمل على أي مواد أو بيانات تمثل إساءة لمستويات الآداب العامة، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفات القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أي عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة، والمواد 17،16،8 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، والمادة رقم 1 من قرار وزير التجار والصناعة رقم 393 لسنة 2008.

وأكد يعقوب، تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددًا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة.

 

 

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى