أخبار العالم

«حماية المستهلك» يصدر قرارات ملزمة بشأن شكاوى السيارات

%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%C2%BB %D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1 %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA %D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A9 %D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 %D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماعه رقم 116، قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 54 شكوى ضد بعض شركات السيارات.

وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، في بيان له، السبت، إن مجلس إدارة الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى الواردة للجهاز من تأخر أعمال الصيانة لدى بعض شركات السيارات غير الملتزمة متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدى إلى تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات وهو ما يؤثر سلبًا على حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.

وأضاف «يعقوب» أن مجلس الإدارة أصدر قراره في 32 شكوى بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يومًا، ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الإصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة إيجارية حتى إتمام إصلاح السيارة، بالإضافة إلى مد فترة الضمان على السيارات لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الإصلاح.

وأشار إلى أن المجلس قد أصدر قرارين بشأن إلزام إحدى الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين، كما أصدر 4 قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي ارتفاع الأسعار بسبب زيادة سعر الصرف للدولار.

وأوضح أن مجلس الإدارة أصدر قرارًا يلزم إحدى شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد (الذي تم تغييره داخل فترة الضمان) حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة، وقرارًا آخر بإعادة فحص إحدى السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية بالسيارة، بالإضافة إلى إحالة إحدى الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس إدارة الجهاز.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا «يعقوب»، التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

 

 

المصدر 

زر الذهاب إلى الأعلى