سلايدمجلس النواب

مجلس النواب يوافق علي زيادة رسوم رخص الأسلحة والذخائر

 

مجلس النواب

 

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

واحتوى مشروع القانون على تعديل نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الأول بدلاً من 400 قرش، و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلاً من 200 قرش، و1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلاً من 100 قرش، فضلاً عن زيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلاً من 300 عن السلاح الأول، و1000 جنيه بدلاً من 150 قرشاً عن كل سلاح آخر.

كما نص القانون علي تعديل المادة 34 وذلك بزيادة رسوم الحصول علي رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون 6 آلاف جنيه بدلاً من 150 جنيهاً، ورسوم تجديدها لتكون 5 آلاف جنيه بدلاً من 50 جنيهاً، واستحداث رسم جديد في حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم التراخيص بنسبة 50% أي 9 آلاف جنيه، وكذا زيادة رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون ألفي جنيه بدلاً من 25 جنيهاً وزيادة رسم التجديد ليكون أيضاً 2000 جنيه بدلاً من 10 جنيهات.

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة واستحداث رسوم جديدة، تتمثل في 100 جنيه عن تصريح شراء سلاح، و500 جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة، و50 جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة، و50 جنيهاً عن رخصة الصيد، و100 جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر، و200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، و100 جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة، و100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

 

المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى