مجلس النواب

البرلمان يقر زيادة رسوم النظافة بعد غد تصل 40 جنيه للمنازل

رسوم النظافة

يستعد مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، هذا فضلًا عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، وفى إطار ذلك تظهر أهمية مشروع القانون المعروض في أنه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة.

وتشمل أهداف القانون ما يلى:

يضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات ” وضمان ربط التخطيط بالتمويل”، و تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، و تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ) .”

أبرز الرسوم التى جاءت بالقانون فيما يلى:

1- من 2: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.

2- 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.

3- 20 الف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.

4- من 30 جنيها الى 100 شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لانشطة المهن والاعمال الحرة.

5- لا يجاوز 20 الف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الادارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية و الفنادق والمنشأت الرياضية ويما يماثلها من منشأت او انشطة.

6- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.

ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.

shady zaabl

كاتب صحفي مصري مهتم بالمواقع الإلكترونية وإدارتها وكتابة المقالات في جميع الأقسام وذو خبرة في الصحافة والإعلام والمحتوى لـ 5 سنوات وفقً لدراسة أكاديمية وتطبيق عملي .
زر الذهاب إلى الأعلى